العيني

184

البناية شرح الهداية

فلو أعتقه المشتري بعدما اشتراه بشرط العتق ، صح البيع حتى يجب عليه الثمن ، عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - . وقالا : يبقى فاسدا حتى تجب عليه القيمة ؛ لأن البيع قد وقع فاسدا فلا ينقلب جائزا ، كما إذا تلف بوجه آخر ، ولأبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - أن شرط العتق من حيث ذاته لا يلائم العقد على ما ذكرناه ، ولكن من حيث حكمه يلائمه لأنه منه للملك والشيء بانتهائه يتقرر ، ولهذا لا يمنع العتق الرجوع بنقصان العيب ، فإذا تلف من وجه آخر لم تتحقق الملائمة